الحر العاملي
499
وسائل الشيعة ( آل البيت )
فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم . ( 7163 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم - إلى أن قال - فإذا بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع . 10 - باب جواز الاستناد في حال القيام إلى حايط ونحوه من غير اعتماد اختيارا على كراهية وجواز الاستعانة بذلك على القيام ، وجواز تقدم المصلى من مكانه ( 7164 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة ؟ فقال : لا بأس وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب ( 1 ) المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة ؟ فقال : لا بأس به . ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 2 ) .
--> 4 - قرب الإسناد : 80 ، تقدم صدره في الحديث 20 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 237 / 1045 . ( 1 ) كتب المصنف في المتن ( حائط ) ثم شطب عليه وكتب في الهامش ( جانب ) عن التهذيب . ( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 235 / 547 و 634 / 1642 .